الجواد الكاظمي
361
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
استدراكات قد تشرفنا بعد انطباع هذا الجزء بنسخة أخرى غير ما بأيدينا حين التصحيح فهي وإن لم تكن مأمونة من الأغلاط والإسقاط ولكن فيها زيادات وعبارات مغايرة لما في النسخ الَّتي بأيدينا فنذكرها هنا لتتميم الفائدة ، وجعلنا الزيادة بين المعقوفتين . ص 40 س 9 فالظاهر وجوب غسلها ( لاشتمال الإصبعين عليها غالبا وكونهما أخفض ممّا يسامت قصاص الناصية ، وقطع العلَّامة في التذكرة بعدم غسلها للأصل ولنبات الشعر عليها متّصلا بشعر الرأس وهو قول بعض العامّة ) . ص 41 س 11 بخبر الواحد ( أو القياس ) ص 41 س 12 مأمور به ( بقوله : فاغسلوا وامسحوا ) ص 42 س 3 وأيديكم ( جمع يد ، وهي الجارحة من الأنملة إلى المنكب ) ص 43 س 8 عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام ( فإنّها دلَّت على أنّهم عليهم السلام إبتدؤا في غسل اليد من المرفق ، وهو الَّذي أوجب تقيد الإطلاق ، وقد بسطنا الكلام هنا في شرح الدروس . ثمّ إنّ إطلاق غسل اليد يقتضي أنّه لو كانت له يد أخرى غير متميّزة عن الأصليّة وجب غسلها مطلقا لتوقّف غسل اليد الواجب عليه ، ولو كانت متميّزة عنها . فإن كانت فوق المرفق لم يجب غسلها لعدم دخولها في التحديد وأوجب العلَّامة في المختلف غسلها وإن كان فوق المرفق لصدق اسم اليد عليها وفيه منع ) ص 44 س 2 وقيل : إنّها مزيدة ( وقيل : إنّها للإلصاق أو مزيدة خ ل ) ص 44 س 3 وفيه نظر ( فإنّ كون الباء للإلصاق إنّما يكون في الموضع الَّذي لا يتعدّى الفعل بنفسه فدخلت الباء لتوصل معنى الفعل إلى المفعول فأمّا إذا كان الفعل متعدّيا بنفسه فلا ، ولأنّ الزيادة لا بدّ أن يكون لفائدة جديدة لم تكن قبل ، وليس هنا سوى التبعيض ولو كان كما قلتم لم يكن لزيادة الباء وجه بل كان وجودها وعدمها على حدّ سوي في إفادة المعنى الَّذي ذكرتم ، ومثله عبث لا يصدر من الحكيم العالم ) ص 45 س 2 إلى البشرة نفسها ( أو الشعر المختصّ بها ) ص 45 س 4 وأجيب بأنّه